السيد محمد حسن الترحيني العاملي
192
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأخرى مؤرخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرختين إما أن يتفق التاريخان ، أو يتقدم تاريخ بينته ، أو تاريخ بينتهما ، وعلى التقادير الستة إما أن يكون قد دخل بالمدعية ، أو لا ، فالصور اثنتا عشرة مضافة إلى ستة سابقة ( 1 ) ، وفي جميع هذه الصور الاثنتي عشرة ( فالحكم لبينته ، إلا أن يكون معها ) أي مع الأخت المدعية ( مرجح ) لبينتها ( من دخول ) بها ، ( أو تقدم تاريخ بينتها على تاريخ بينته ) حيث تكونان مؤرختين فيقدم قولها في سبع صور من الاثنتي عشرة ، وهي الستة المجامعة للدخول ، مطلقا ( 2 ) ، وواحدة من الستة الخالية عنه ( 3 ) ، وهي ما لو تقدم تاريخها ، وقوله ( 4 ) في الخمسة الباقية . وهل يفتقر ( 5 ) من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان : منشأهما